الحقيقة المتشرعية] (1) في زمان الصادق عليه السلام وإن كان كلامه عليه السلام حكاية لكلام أمير المؤمنين عليه السلام إلا أن ذكره في مقام بيان الحكم يدل على إرادة ما هو ظاهر الكلام عند المخاطب حين الخطاب.
عدم دلالة الرواية الثالثة على الخمس المتعارف وأما الرواية الثالثة، فالانصاف أنها ليست ظاهرة في ذلك لو لم نقل بكونها ظاهرة في إرادة المعنى اللغوي، أعني الكسر الخاص من المال كما في آية الغنيمة، بل إنما أطلق لفظ الخمس مضافا إلى المال، سيما بملاحظة الأمر بالتصدق، فإن التصدق وإن كان قد نسب إلى الخمس في بعض الأخبار إلا أن إطلاقه منصرف إلى الصدقة المقابلة للخمس، بل انصرافه أقوى من انصراف لفظ الخمس المذكور بعده إلى الحق الخاص، بل أمره عليه السلام بالتصدق من دون طلب نصفه المختص [به] (2) قرينة على عدم إرادة الحق الخاص. واحتمال إذنه عليه السلام في صرف حقه المختص إلى شركائه مدفوع - مضافا إلى ظهور الكلام في الفتوى دون الإذن - بأن التعليل ظاهر في كون الحكم من باب الفتوى لا الإذن لخصوص السائل، إلا أن هذا كله مدفوع بظهور قوله عليه السلام في ذيل الرواية: " فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس " (3)، ومن المعلوم أن غير الخمس المصطلح غير معهود في الأشياء وكيف كان، فلا إشكال في المسألة بعد المرسلة المنجبرة برواية ابن مروان المتقدمة (4)، المعتضدة بظاهر فتوى الأصحاب مع اعتضاده بالاحتياط