كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨٨
ومرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام:
" قال: يقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وآله، فله ثلاثة أسهم: سهمان، وسهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته " (1) [إلى غير ذلك من الأخبار] (2). التي لا يقدح ضعفها بعد الانجبار بما عرفت، قول بالتقسيم خمسة أقسام خلافا للمحكي عن شاذ من أصحابنا فأسقط منهم رسول الله (3) صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القائل غير معروف كما في المسالك (4)، وإن حكى بعض (5) استظهار كونه ابن الجنيد إلا أن المحكي عنه في المختلف (6): موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا.
وكيف كان، فليس له ما يتوهم إمكان الاستدلال به عدا صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان رسول الله صلى الله

(١) الوسائل ٦: ٣٥٨، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨، مع اختلاف في التعبير.
(٢) ما بين المعقوفتين من " ف ".
(٣) المنسوب إلى هذا القائل هو حذف سهم الله لا حذف سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم راجع الجواهر ١٦: ٨٩.
(4) المسالك 1: 470.
(5) لم نعثر عليه.
(6) المختلف 3: 325.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست