ومرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام:
" قال: يقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وآله، فله ثلاثة أسهم: سهمان، وسهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته " (1) [إلى غير ذلك من الأخبار] (2). التي لا يقدح ضعفها بعد الانجبار بما عرفت، قول بالتقسيم خمسة أقسام خلافا للمحكي عن شاذ من أصحابنا فأسقط منهم رسول الله (3) صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القائل غير معروف كما في المسالك (4)، وإن حكى بعض (5) استظهار كونه ابن الجنيد إلا أن المحكي عنه في المختلف (6): موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا.
وكيف كان، فليس له ما يتوهم إمكان الاستدلال به عدا صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان رسول الله صلى الله