الخمس عوض الزكاة، فهو لمستحقي الزكاة لولا الهاشمية، وما يستفاد منها ومن غيرها أيضا من أن الإمام عليه السلام يعطي أهل الخمس بقدر ما يستغنون به لسنتهم، والمفروض أن اليتيم الغني عنده ذلك، فدلت على اختصاصه بمن ليس له ذلك.
ضعف القول بعدم اعتبار الفقر وكيف كان، فلا ريب في ضعف ما عن الشيخ (1) والحلي (2) من عدم اعتبار الفقر فيه، لأجل مقابلته بالفقير في الآية (3). وفيه ما لا يخفى، سيما بملاحظة آية الزكاة (4).
ما يعتبر في ابن السبيل ومن بعض ما ذكرنا يظهر أن حكم ابن السبيل هنا كما مر في [الزكاة] (5) لأدلة البدلية المستفادة من النصوص (6) والفتاوى الدالة على الاتحاد في الحكم والمورد، إلا في هاشمية المستحق هنا وعدمها هناك. نعم، ينتقض ذلك بالعدالة عند من اعتبرها هناك، وأما عند من لم يعتبرها (7) فهذا أيضا أحد الأدلة عليه، حيث إن القول باشتراطها هنا غير معروف القائل.
وأما عدم وجوب النفقة على المعطى فلا يخفى اعتباره هنا أيضا، لأجل ما ذكر، ولأجل إشعار التعليلات الواردة.