أعراضنا ممن نخاف سطوته "، فصرف حقه عليه السلام في أيام غيبته في حوائج ذريته وشيعته، لا يخلو عن أحد المصارف المذكورة في الرواية.
مضافا إلى ما يشعر به مرسلة حماد الطويلة المتقدمة (1) ومرفوعة أحمد ابن محمد: من أن عليه إتمام ما نقص، وله ما زاد من مقدار استغناء سنة (2) الأصناف بقدر الكفاف (3). فيجوز حينئذ صرف حصته عليه السلام من الخمس أو مال آخر مما يقع بأيدينا من أمواله عليه السلام في الذرية الطاهرة المحتاجين، لأن سد خلتهم كان أحد المصارف لأمواله بل كان من أهمها.
دفع حصته (ع) إلى الأصناف إتماما للنقص وقد استدل جماعة (4) بهاتين المرسلتين على وجوب دفع حصته في هذا الزمان إلى الأصناف من باب التتمة، لأن علية إتمام ما نقص، كما في المرسلتين، قالوا: وما وجب لحق الله تعالى لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك، بل عن المنتهى (5): أن الحاكم يباشر، لأنه نوع من الحكم على الغائب.
رد هذا القول وفيه نظر، أما أولا: فلما عرفت من منع دلالة المرسلتين على وجوب الاتمام مطلقا، بل إذا وصل بيده جميع الخمس، وإلا فلو فرضنا أنه لم يصل إليه إلا قليل منه، لم يجب عليه الاتمام، ففي هاتين الروايتين بيان لسيرة