والحاجة إلى العمل في الواقعة أكثر منها في الأحكام والاحتياط متعسر أو متعذر فيجب العمل بالظن.
لكن لا يخفى أن الأمارات المذكورة، وما ذكر في حجيتها من كفاية الظن بشاهد الحال أو كفاية الظن في المقام، لعدم المناص عن العمل وعدم التمكن إلا عن الظن، لا يجري فيما لا يعم الابتلاء بها كالمغنوم بغير إذن الإمام أو بدون قتال وصفايا الملوك، بل يختص بما كان الابتلاء به عاما كالأراضي ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وهذه يمكن الاستدلال لها بعموم مثل رواية أبي سيار المتقدمة (1)، فإن تحليل الأرض ظاهر في تحليل ما يوجد فيها، ولتحليل ما في رؤوس الجبال وأخويها، فإن الأرض أيضا تشملها.
أدلة حل ما لا يعم به البلوى ويدل على ذلك: كل ما دل على تملك الأرض بالاحياء، فإنها تدل بالفحوى أو بتنقيح المناط على أن ما فيها تملك بالحيازة، مضافا إلى استقرار السيرة القطعية على معاملة ما في هذه، معاملة المباحات الأصلية، ولا يقدح في ذلك اعتقادهم إباحتها، نظرا إلى أن المناط في حجية السيرة، استكشاف رضى الإمام عليه السلام بالعمل وإن لم يرض بالاعتقاد الذي هو منشأ ذلك العمل، إذا لم يترتب عليه عمل آخر غير مرضي، وثبت بالأدلة الواضحة الكافية في الردع فساد ذلك الاعتقاد.
دليل حل غير الأراضي من الغنائم الثلاثة نعم، يمكن أن يستدل لحل ما ذكر من غير الأراضي بما ورد من تحليل خمس الفئ للشيعة " لتطيب ولادتهم " (2) و " لتحل منافعهم من مأكل