مسألة [9] الخمس في الميراث والهبة المشهور - كما قيل (1) -: عدم وجوب الخمس في الميراث الهبة، بل عن ظاهر كلام الحلي (2) الاتفاق، حيث ذكر أنه لم يذكر وجوب الخمس غير الحلبي.
واستدل لهم بالأصل (3)، وصحيحة ابن سنان: " ليس الخمس إلا في الغنائم " (4) وأمثالها، مما دل على حصر الخمس في خمسة أو أربعة، والكل كما ترى.
لا يخلو القول بالوجوب عن قوة فالوجوب لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي عن الحلبي (5) وعن