وإن أرادوا أن الآجام للإمام وإن وقعت في ملك الغير، بأن كان استئجامه قبل ملك الغير للأرض المشتملة عليها فهو حسن.
المرجع في الآجام: العرف ثم إن المرجع في الآجام إلى العرف، فلا يعد مثل ذراع أو ذراعين مملوءة قصبا أجمة.
حكم سيف البحر ثم إن بعضهم (1) ذكر من الأنفال سيف البحار - بكسر السين - أي ساحلها، ولم أقف على دليل يدل عليه بالخصوص، فالواجب الرجوع فيه إلى العمومات، فإن كان الساحل مملوكا لشخص أو أشخاص - ولو قاطبة المسلمين - فحكمه حكم غيره من المملوكات، وإن كان مواتا فهو للإمام.
وإن كانت (2) حية، بمعنى قابليتها للانتفاع بها، لقربه من البحر فيسقي زرعه من جهة قرب عروقه أو بمد البحر، ففي كونه من المباحات يجوز لكل أحد التصرف فيها، أو من الأنفال، لأنه قد عد منها في غير واحد من الأخبار " كل أرض لا رب لها " (3)، مضافا إلى عموم ما دل على " أن الأرض كلها لنا " (4)، وجهان.
صفايا الملوك وقطائعهم ومنها: صفايا الملوك وقطائعهم، وضبطها في المعتبر (5) والمنتهى (6)