كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٠٢
بحاله (1). واستقرب سيد مشايخنا في المناهل (2) التفصيل بين ما إذا كان لازما عليه شرعا أو عادة، وبين ما يكون مخيرا فيه، فلا يكون واجبا شرعا (3) ولا عادة، فاستقرب عدم وضع ما كان (4) من قبيل الثاني.
وفيه نظر، بل لا يبعد الوضع إذا كان لغرض صحيح في نظر العقلاء يوجب استحسان وقوعه منه، وإن لم يبلغ حد اللزوم عادة، والأصل في ذلك أن إطلاق المؤونة منصرف إلى المتعارف، فيختص بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه ومعاده على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه، فيستثنى لأداني (5) الأغنياء من حيث الغنى والشرف، الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل (6) بناء المساجد فضلا عن الهدايا والتحف للسلاطين لغير غرض ملزم، وإن كان حسنا.
حكم ما يستدان عام الاكتساب ثم إنه لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في أن مقابل الدين الذي يستدينه عام الاكتساب تابع لما يصرف فيه. فإن صرف في مؤونة أصل الاكتساب أو لمؤونة نفسه بالمعنى المتقدم (7) فهو مستثنى من الربح، ووجهه واضح، وإن

(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١: ٤٦٤، والسيد السند في المدارك ٥: ٣٨٥، والمحقق السبزواري في الذخيرة: ٤٨٣، وصاحب الجواهر في الجواهر ١٦: ٥٩، وغيرهم.
(2) المناهل: (مخطوط) لم نعثر على التفصيل بعينه ولعله يستفاد من كلامه.
(3) ليس في " ف ": شرعا.
(4) في " ف " و " م ": ما يكون.
(5) في " ف ": الأواني.
(6) الموجود في " ع ": والتصدقات المندوبة المتعارف لا مثال بناء..
(7) في الصفحة السابقة.
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: الغنى (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست