بحاله (1). واستقرب سيد مشايخنا في المناهل (2) التفصيل بين ما إذا كان لازما عليه شرعا أو عادة، وبين ما يكون مخيرا فيه، فلا يكون واجبا شرعا (3) ولا عادة، فاستقرب عدم وضع ما كان (4) من قبيل الثاني.
وفيه نظر، بل لا يبعد الوضع إذا كان لغرض صحيح في نظر العقلاء يوجب استحسان وقوعه منه، وإن لم يبلغ حد اللزوم عادة، والأصل في ذلك أن إطلاق المؤونة منصرف إلى المتعارف، فيختص بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه ومعاده على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه، فيستثنى لأداني (5) الأغنياء من حيث الغنى والشرف، الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل (6) بناء المساجد فضلا عن الهدايا والتحف للسلاطين لغير غرض ملزم، وإن كان حسنا.
حكم ما يستدان عام الاكتساب ثم إنه لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في أن مقابل الدين الذي يستدينه عام الاكتساب تابع لما يصرف فيه. فإن صرف في مؤونة أصل الاكتساب أو لمؤونة نفسه بالمعنى المتقدم (7) فهو مستثنى من الربح، ووجهه واضح، وإن