كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٥٧
ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل " (1).
وفيما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد رضوان الله عليهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي؟ فقال علي عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال " (2).
وعن المفيد رحمه الله في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق عليه السلام:
" عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة عن ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، قال: يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الأموال بالخمس " (3). وظاهرها كظاهر الرواية الأولى، بل صريحها، أن المراد بالخمس:
المعنى المتعارف المراد بالخمس معناه المتعارف، ومصرفه المصرف المعهود وهو المشهور، بل نسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب (4)، بل هو ظاهر الرواية الثانية - أيضا - بعد دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية [في لفظ الخمس، ولا أقل من ثبوت

(١) الوسائل ٦: ٣٥٢، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول، وفيه " يعلم " بدل " يعمل "، وفي التهذيب: بعمل، راجع التهذيب ٦: ١٢٤.
(٢) الكافي ٥: ١٢٥، الحديث ٥ والتهذيب ٦: ٣٦٨، الحديث ١٠٦٥، والفقيه ٣:
١٨٩
، الحديث ٣٧١٣، والوسائل ٦: ٣٥٣، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤، مع اختلاف يسير في جميع هذه المصادر، ولم نعثر عليها في المقنعة، لكن قال في الوسائل: ورواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه.
(٣) المقنعة: ٢٨٣.
(4) البيان: 348.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست