تلك المرسلة: " فأما من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ، إن الله تعالى يقول: (وادعوهم لآبائهم) (1). ولا يضرها الارسال بعد الانجبار بما عرفت وكون المرسل من أصحاب الاجماع.
مضافا إلى استمرار سيرة المسلمين على معاملة المنتسب بالأم معاملة المطلق: إذ لو كان لهذا الانتساب حكم لم يزالوا محافظين على سلسلة أنسابهم لو كان في بعض طبقات أمهاتهم هاشمية.
إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب هذا هو الكلام في حكم الخمس له، وأما الكلام في إطلاق الولد عليه حقيقة، فالذي يقتضيه التأمل في اللغة والعرف: أن الولد لا يطلق حقيقة إلا على ولد الصلب دون ولد الولد وإن كان ذكرا فضلا عن ولد البنت. نعم يجوز الاطلاق إذا قامت قرينة على وجود الواسطة. وحينئذ فالظاهر جواز إطلاقه بواسطة الابن، فالمعنى المجازي هو القدر المشترك إلا أن المتبادر منه هو ما كان بواسطة الابن دون البنت.
ويدل على الطلب الأول: التبادر وصحة سلب الولد والابن عن ولد الابن فضلا عن ولد البنت، فالولد والابن، والوالد والأب متضايفان، فكما أن المتبادر من الأخيرين الأب بلا واسطة ويصح سلبهما عن الجد ولو للأب، فكذا الأولان.
ويدل على المطلب الثاني - أيضا -: التبادر، فإن المجاز مع القرينة كالحقيقة الثانوية فإذا دلت القرينة على إرادة الولد بالواسطة ولم تدل قرينة