شئ؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما يفضل من (1) مؤونته " (2).
إلى غير ذلك مما سيمر بك في فروع المسألة وغيرها.
استبعاد القول بالعفو والعجب ممن يلاحظ هذه الأخبار منضمة إلى تلك الفتاوى ودعاوى الاجماع المعتضدة بظاهر الكتاب وبالأصل (3) كيف يجترئ بالحكم بالعفو عن خمس هذا القسم، سيما مع ما ورد من أن الخمس لبني هاشم عوض الصدقات المحرمة عليهم، فإن تحليل هذا القسم من الخمس مع كثرة موارده في جنب باقي أقسام الخمس يقرب من تحريم الصدقة عليهم بغير عوض.
ومنه يظهر أيضا ضعف اختصاص هذا القسم بالإمام، فإنه عليه السلام وإن كان يعولهم من ماله إلا أن ظاهر التعويض (4) كون الحق لجميع بني هاشم أعزهم الله تعالى.
قال في التهذيب - بعد إيراد جملة من الأخبار الدالة على التحليل، وإيراد بعض ما ذكرنا مما يدل على خلافه بعد تلك الأخبار المحللة -: قال الشيخ رحمه الله: واعلم أرشدك الله تعالى أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف (5) فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم ترد في الأموال، وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس