وظاهر الانتصار (1) ومجمع الفائدة (2) وغيرهما، وفي المعتبر (3) والمدارك (4)، كما عن المنتهى (5) والذخيرة (6) دعوى الاتفاق، وفي شرح المفاتيح أنه إجماعي، بل ضروري المذهب (7).
الكلام في الأدلة على استثناء المؤونة ويدل عليه قبل (8) ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في ذلك، إلا أن التمسك بما ورد منها بقوله عليه السلام: " الخمس بعد المؤونة " كمكاتبتي البزنطي والهمداني (9)، مشكل بعد الاستدلال به على اعتبار إخراج مؤونة التحصيل في المعادن والكنز والغوص. وإرادة مطلق المؤونة ليكون دالا على استثناء كل مؤونة خرج ما عدا مؤونة التحصيل في الكنز وإخوته، تكلف جدا.
فالأولى الاستدلال له (10) بغير ذلك من المستفيضة مما (11) تقدم أكثرها، مثل قوله في رواية النيسابوري المتقدمة (12) الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع: " لي منه الخمس مما يفضل عن