أجمع (1).
ونحوه عبارة المعتبر (2).
وعن مجمع البيان: أنه قال أصحابنا: يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنز والمعادن والغوص ونحو ذلك (3).
دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب والحاصل: أن عباراتهم في الفتوى ودعوى الاجماع بين إناطة الحكم بالاستفادة، وبين إناطته بالاكتساب والتكسب، والأول أعم ظاهرا، لأنه طلب الفائدة من حيث كونها فائدة، والاكتساب طلبها من حيث المالية.
وفي الغنائم (4) عن الجوهري (5) والفيروز آبادي (6) التصريح بأن الاكتساب طلب الرزق، فالاصطياد - مثلا - لشهوة النفس استفادة لا اكتساب.
الأوفق بالعمومات هو الأخذ بالأعم وهو الاستفادة والأوفق بالعمومات هو الأخذ بالأعم المدلول عليه بتلك العمومات المنجبرة مع كثرتها بما عرفت من التعبير بالاستفادة في معقد الاجماع المدعى في كلام جماعة، مع سلامتها عما (7) يدل على اختصاصه بالأخص، بل الظاهر أن مراد المعبرين بالأخص هو الأعم أيضا، بل لا يبعد أن مراد المعبرين بهما هو الأعم منهما، فيشمل ما حصل (8) مع القصد والاختيار وبدونهما،