والكبير] (1).
عدم دلالة آية الخمس على المطلوب وربما يتوهم دلالة الآية الشريفة على المطلوب بضميمة الأخبار المعممة للغنيمة لمطلق الفائدة من جهة إطلاق الاغتنام فيها لما قبل البلوغ وما بعده، وإن كان التكليف بالخمس متعلقا به بعد البلوغ، فإن أسباب التكليف لا يعتبر وقوعها حال التكليف.
وهو فاسد، لأن الظاهر من الآية إنشاء هذا الحكم - أعني السببية المستفادة من الموصول المتضمن لمعنى الشرط بقرينة الفاء - للبالغين -، لا إنشاء حكم الجزاء بالنسبة إلى من يتحقق منه الشرط من البالغين.
نعم، لو استفيد من الآية سببية أصل الغنيمة لتعلق الخمس لا الغنيمة الحاصلة لخصوص المخاطب البالغ، أمكن الاستدلال بها كما هو ظاهر كل من يستدل من الفقهاء بهذه الآية على وجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص، مع اتفاقهم على عدم اختصاص الحكم فيها بالبالغين.
إلا أن يقال: لعل مستندهم في أصل الحكم الآية، وفي عمومه لغير البالغين الأخبار. وهو مناف لما عرفت من استدلال المنتهى (2).