ولا يصبر عليه إلا ممتحن بالايمان " (1).
الرواية الحادية عشرة ورواية محمد بن الحسن الأشعري قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنائع (2)؟ فكتب عليه السلام بخطه:
الخمس بعد المؤونة " (3).
فإن السؤال والجواب المذكورين فيها مع تحليله للشيعة كاللغو.
الرواية الثانية عشرة ورواية علي بن راشد " قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال [لي] (4) بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في - (5) أي شئ؟ قال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصنائع بيده؟ قال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " (6).
الرواية الثالثة عشرة ورواية علي بن شجاع النيسابوري: " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا. ما الذي يجب لك من ذلك؟ فهل يجب لأصحابك (7) من ذلك