في الأرباح (1) الواردة في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله: " عد من الفرائض إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه (2) إلى ولي (3) المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأميرهم، ومن بعده من الأئمة عليهم السلام من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي " (4).
ومثل ذلك ما دل على أن الخمس عوض الزكاة عوضه الله بني هاشم (5)، ومن المعلوم أن فقراء الناس ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يجب أن يدفع إلى كل منهم سهما من كل صدقة، فجعل الخمس كجعل الزكاة.
وبالجملة، فلا إشكال في ذلك للمتتبع في الأخبار مع تأمل فيها وأن المقصود رفع حاجة جميع الطوائف ولو بأن يعطى تمام خمس مال لبعض وتمام آخر لآخر، على ما هو المعلوم من ملاحظة أصل تشريع الخمس والزكاة، سيما إذا لاحظ السيرة المستمرة بين الناس.
القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث ومن ذلك كله ظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط من وجوب التقسيم (6)، مع أن عبارته المحكية في الحدائق (7) لا صراحة فيها، لأنه في مقام ذكر وظائف الإمام عليه السلام في تقسيم الخمس - مصدرا لها بلفظ " ينبغي "