وما رواه المشايخ الثلاثة (1) والمفيد (2) رضوان الله عليهم عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إني اكتسب (3) مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي، فقال عليه السلام: تصدق بخمس ذلك (4)، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال " (5).
وعن المفيد في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق عليه السلام، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال عليه السلام: " يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الأموال بالخمس " (6).
المراد هنا الخمس المصطلح وظاهرها - كظاهر الرواية الأولى، بل صريحها -: إرادة الخمس المصطلح، كما هو المشهور، بل نسبه في البيان (7) إلى ظاهر الأصحاب، بل