كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٣٣
السقوط، والثبوت مع وجوب الصرف، والايصاء به، أو دفنه، أو التخيير، وربما يحكى عن ظاهر بعض الكتب القول بالاستحباب (1).
وأما حصة الإمام عجل الله فرجه، فقد عرفت ضعف القول بسقوطها، فالكلام فيها على فرض ثبوتها، فنقول:
اقتضاء القاعدة حفظ حصته (ع) الذي تقتضيه القاعدة هو وجوب حفظه له عليه السلام، لأنه مال غائب وأي غائب؟! روحنا له الفداء، ولذا ذهب إليه جمهور أصحابنا على ما في المعتبر (2) وعن المنتهى (3)، وعن السرائر " أنه الذي يقتضيه أصول الدين، وأصول المذهب، وأدلة العقول، وأدلة الاحتياط، وإليه يذهب، وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة، وجهابذة الأدلة ونقاد الآثار، فإن جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة، ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه بغير خلاف " (4).
رضى الإمام بصرف حصته إلى الشيعة إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم، ورفع اضطرارهم بها، وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة، فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة، مضافا إلى أنه إحسان محض

(١) لم نعثر عليه بعينه. نعم، حكى المحدث البحراني في الحدائق (١٢: ٤٤٤) عن الشهيد في البيان الترديد بين الوجوب والاستحباب، (انظر البيان: ٣٥١).
(٢) لم نعثر عليه في المعتبر، ولم نجد من نقل عنه ذلك.
(٣) المنتهى ١: ٥٥٥.
(٤) السرائر ١: ٤٩٩.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الأمين العام للمؤتمر 7
2 المقدمة 11
3 صورة الصفحة الأولى من نسخة " م " 15
4 صورة الصفحة الأخيرة من نسخة " م " 16
5 صورة الصفحة الأولى من نخسة " ف " 17
6 صورة الصفحة الأخيرة من نسخة " ف " 18
7 شرح إرشاد الأذهان 19
8 تعريف الخمس لغة وشرعا 21
9 وجوب الخمس في غنائم دار الحرب 21
10 حكم مال البغاة 22
11 ما يؤخذ من الكفار بالغلبة 22
12 حكم مال الناصب 23
13 خمس الأرض المفتوحة عنوة 23
14 وجوب الخمس في المعادن 25
15 بيان المراد من المعدن 26
16 حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء 30
17 الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل 31
18 اعتبار النصاب وتحديده 31
19 هل تعتبر وحدة الاخراج؟ 33
20 هل تعتبر وحدة المخرج؟ 33
21 هل تعتبر وحدة المخرج؟ 34
22 العبرة بقيمة يوم الإخراج 34
23 حكم المعدن في أراضي الأنفال 34
24 حكم المعدن في المفتوحة عنوة 35
25 تعلق خمس المعدن بالعين 35
26 عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي 36
27 أول وقت الخمس بعد التصفية 36
28 بيان حقيقة العنبر 37
29 وجوب الخمس في العنبر 37
30 اعتبار النصاب في العنبر 37
31 وجوب الخمس في الكنز 39
32 تعريف الكنز 39
33 اعتبار النصاب في الكنز 41
34 اعتبار وحدة الاخراج في الكنز 43
35 تعلق خمس الكنز بالعين 43
36 ما يملك من الكنز ومالا يملك 44
37 المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي 44
38 حكم ما ليس عليه أثر الإسلام 44
39 حكم ما كان عليه سكة الإسلام، وأدلته 45
40 الجواب عن الأدلة 47
41 الاستدلال بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز 50
42 النظر في الاستدلال 50
43 الكنز في الأرض المملوكة للغير 50
44 حكم ما لم يعرفه المالك الأول 52
45 تعدد الملاك في طبقة واحدة 53
46 لو كانت الدار في يد غير المالك 54
47 الضابط: وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه 55
48 لو لم يعرفه أحد الملاك 55
49 عدم شمول أدلة اللقطة للكنز 56
50 ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد 57
51 ما يوجد في جوف الدابة 58
52 لو كان المالك صغيرا وباعه وليه أو وكيله 60
53 ما يوجد في جوف السمكة المشتراة 61
54 ما استدل به على عدم وجوب الخمس فيه 63
55 عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الإسلام وغيره 65
56 وجوب الخمس في الغوص 66
57 هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية؟ 67
58 نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا 68
59 خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل 69
60 المأخوذ من البحر بغير غوص 69
61 العنبر المأخوذ بالغوص 70
62 وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة 71
63 عموم الحكم لأنواع الاستفادات 71
64 ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة 72
65 مخالفة القول بالعفو للإجماع وسائر الأدلة الدالة على عدم السقوط 73
66 عموم الآية لكل غنيمة 75
67 الأخبار الدالة على عموم الآية 75
68 ظاهر الاخبار عدم اعتبار القصد 77
69 ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد 79
70 ظهور بعض العبائر في عدم اعتبار القصد 81
71 الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب 82
72 تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة 83
73 عدم اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بما يتخذ صنعة 83
74 وجوب الخمس في الهبة 84
75 الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة 84
76 هل يجب الخمس في الميراث؟ 87
77 الخمس في النماء الحاصل من الإرث؟ 89
78 الخمس فيما يفضل من الغلات المدخرة 89
79 استثناء مؤونتي السنة والتحصيل 90
80 بيان المراد من المؤونة 92
81 هل يحتسب الدين من المؤونة؟ 93
82 هل تحتسب الغرامات؟ 94
83 المال الذي يخرج منه المؤونة 94
84 المناط هو المؤونة المتعارفة 97
85 " المؤونة " ما يصرف فعلا 98
86 وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم 99
87 المراد هنا الخمس المصطلح 101
88 هل يختص الحكم بأرض الزراعة؟ 101
89 هل يختص الحكم بالشراء؟ 102
90 تعلق هذا الخمس بالعين 103
91 الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة 104
92 اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه 105
93 اشتراط دفع الخمس على الذمي 105
94 وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام 106
95 المراد هنا الخمس المصطلح 107
96 ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام 109
97 مسائل مستقلة 113
98 المسألة [1] وجوب الخمس في غنائم وغيره 115
99 عدم الفرق بين المنقول وغيره 115
100 إخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل 117
101 نقل كلمات الفقهاء في المسألة 117
102 المسألة [2] وجوب الخمس في المعادن 122
103 بيان المراد من المعدن 122
104 تقوية ما ذكره العلامة في التذكرة 125
105 اعتبار النصاب في المعدن 125
106 استثناء مؤونة التحصيل 126
107 اعتبار النصاب بعد المؤونة 127
108 هل تعتبر وحدة الاخراج؟ 127
109 هل تعتبر وحدة المخرج؟ 129
110 اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج 129
111 هل تعتبر وحدة المخرج؟ 129
112 المعدن الذي يوجد في الصحراء 129
113 المعدن في أراضي الأنفال وغيرها 130
114 المسألة [3] وجوب الخمس في الكنز 131
115 بيان المراد من " الكنز " 131
116 عدم الفرق في الكنز بين كون المذخور من النقدين أو غيرهما 132
117 اعتبار النصاب في الكنز 133
118 اعتبار النصاب بعد لمؤونة 135
119 ما يملك من الكنز وما لا يملك 135
120 الكنز الذي يوجد في دار الحرب 135
121 الكنز الذي يوجد في دار الحربي 137
122 الكنز في دار الاسلام 138
123 الكنز في الأرض غير المملوكة 139
124 فرع الكنز في الأرض المملوكة للواجد 142
125 الكنز في الأرض المملوكة بالابتياع ونحوه 142
126 حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق 144
127 تعدد الملاك 146
128 حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه 147
129 الكنز في الأرض المملوكة للغير 150
130 المسألة [4] تنازع المالك والمستأجر في الكنز 151
131 التنازع في الكنز الموضوع تحت اللقيط 154
132 التنازع في عين آخر في عين آخر 154
133 المسألة [5] الموجود في جوف الدابة المصيدة 156
134 الموجود في جوف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره 158
135 المسألة [6] الموجود في جوف السمكة المصيدة 160
136 الموجود في جوف السمكة المشتراة 161
137 المسألة [7] وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص 163
138 النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر " 164
139 ما يخرج من البحر بغير الغوص 165
140 ما يخرج من الأنهار والآبار بالغوص 166
141 المأخوذ من وجه الماء أو الساحل 166
142 الحيوان المخرج من البحر بالخوض 166
143 ملكية ما يخرج بالغوص 167
144 اعتبار النصاب والمؤونة 167
145 وجوب الخمس في العنبر 168
146 هل أن حكم العنبر حكم الغوص؟ 168
147 المسألة [8] وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أرباح المكاسب 170
148 الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع 171
149 أخبار التحليل 173
150 توجيه أخبار التحليل 176
151 الروايات الدالة على عدم العفو 177
152 الرواية الأولى 177
153 الرواية الثانية 177
154 رد احتمال إرادة " خمس القطيعة " 178
155 الرواية الثالثة 178
156 الرواية الرابعة 179
157 الرواية الخامسة 179
158 الرواية السادسة 180
159 الرواية السابعة 180
160 الرواية الثامنة 181
161 الرواية التاسعة 181
162 الرواية العاشرة 181
163 الرواية الحادية عشرة 182
164 الرواية الثانية عشرة 182
165 الرواية الثالثة عشر 182
166 استبعاد القول بالعفو 183
167 وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب 184
168 ما يستفاد من الكلمات الفقهاء 184
169 دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب 186
170 الأوفق بالعمومات هو الاخذ بالأعم وهو الاستفادة 186
171 تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة 190
172 المسألة [9] الخمس في الميراث والهبة 191
173 لا يخلو القول بالوجوب عن قوة 191
174 أدلة القول بالوجوب 192
175 هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا؟ 195
176 الزيادة المتصلة والمنفصلة 195
177 زيادة القيمة 195
178 فاضل الأقوات 195
179 المسألة [10] استثناء المؤونة 198
180 الأدلة على استثناء المؤونة 199
181 المتبادر: مؤونة السنة 200
182 مبدأ السنة 201
183 المراد بالمؤونة 201
184 عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا 201
185 ما يستدان عام الاكتساب 202
186 الدين السابق على عام الاكتساب 203
187 ما يخرج منه المؤونة 203
188 التحقيق في المسألة 204
189 عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع 206
190 العبرة بما يصرف فعلا 208
191 عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة 209
192 عن الحلي قدس سره انتظار الحول 209
193 مناقشة الحلي قدس سره 209
194 تبين زيادة المؤونة بعد دفع الخمس 211
195 تعلق الوجوب بظهور الربح 212
196 هل تجبر الخسارة بالربح؟ 212
197 المسألة [11] استثناء مؤونة الحج 214
198 من فاته الحج عام الاستطاعة 215
199 المراد من العام ومبدئه 215
200 مبدأ الحول تابع للعرف 215
201 مبدأ الحول حين الفائدة لو لم يكن عرف 216
202 الثمرة بين القولين 216
203 الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه 217
204 الأرباح التي لها جامع عرفا 219
205 الأرباح التي لا جامع لها عرفا 219
206 قولان في المسألة 220
207 وجه ظهور القول الثاني من الاخبار 220
208 الايراد على القول الثاني وجوابه 221
209 منبه على القول الثاني 221
210 منافاة القول الثاني للمختار في الغوص والكنز 222
211 مختار المصنف 222
212 أخبار المؤونة دالة على القول الثاني 223
213 فرع وقت إخراج الخمس 224
214 المسألة [12] هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان 226
215 المسألة [13] خمس الأرض التي اشتراها ذمي من مسلم 229
216 المناقشة في الوجوب 230
217 رد هذه المناقشة 230
218 المراد هنا: الخمس المصطلح 231
219 الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه 231
220 هل يعم الحكم لشمول شراء الأرض ضمن الدور ونحوها 233
221 اختصاص الحكم بالشراء وعدمه 234
222 عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ 235
223 تعلق هذا الخمس بالعين 235
224 المسألة [14] لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة 237
225 أخذ الامام من العين أو الانتفاع 238
226 فرع اشتراط عدم الخمس على الامام أو نائبه 240
227 المسألة [15] إسلام الناقل قبل الاقباض 241
228 اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي 241
229 المسألة [16] أقسام الحلال المختلط بالحرام 243
230 القسم الأول: أن يعرف قدره وصاحبه 243
231 القسم الثاني: كون القدر مجهولا والمالك معلوما 243
232 الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة 244
233 احتمالان في صلح الاجبار 245
234 القرعة أقرب الاحتمالات 247
235 القسم الثالث: كون القدر معلوما دون الصاحب 248
236 الرويات الدالة على التصدق 248
237 التأييد بروايات اللقطة 249
238 توجيه الرويات المخالفة 250
239 لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أولا 251
240 إطلاق الوجوب في كلمات الأصحاب 253
241 اختصاص المصرف ببني هاشم 254
242 المراد برد المظالم 256
243 القسم الرابع: كون القدر مجهولا تفيلا مع الجهل بالمالك 256
244 الروايات الدالة على الخمس 256
245 المراد بالخمس: المعنى المتعارف 257
246 عدم دلالة الرواية الثالثة على الخمس المتعارف 258
247 مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس 259
248 معرفة المالك بعد الاخراج 260
249 المسألة [17] لو كان الحلال مما فيه الخمس، لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط 263
250 المسألة [18] العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس 264
251 العلم بكون الحرام أزيد من الخمس 265
252 تبين زيادة الحرام على الخمس 266
253 المراد ب‍ " الرابع " ما كان مجهولا من أصله 266
254 الاختلاط بمال ليس له مالك خاص 267
255 المسألة [19] التصرف في المال المختلط 268
256 المسألة [20] الوصية بمال في رد المظالم 268
257 المسألة [21] عدم اختصاص الحكم بالمكلفين 270
258 المسألة [22] تبين نقصان الحرام 271
259 تبين زيادة الحرام 271
260 لا فرق في الزيادة بين المشاعة والمعينة 272
261 المسألة [23] عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المعادن والكنوز والغوص والغنيمة 273
262 حكم الأرض المشتراة من قبل الذمي 274
263 حكم أرباح المكاسب 274
264 ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال، ومناقشته 275
265 عدم دلالة آية الخمس على المطلوب 276
266 المسألة [24] وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص 277
267 المسألة [25] تعلق الخمس بالعين 278
268 عدم وجوب الاخراج من كل عين 278
269 هل يجوز دفع القيمة؟ 278
270 جواز التصرف مع ضمان الخمس 279
271 حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء 279
272 التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء 280
273 المعاملات الواردة على العين عام الربح 281
274 المعاوضة لا للتجارة 282
275 المعاوضة بانيا على عدم الخمس 284
276 المسألة [26] تقسيم الخمس ستة أقسام 286
277 قول بالتقسيم خمسة أقسام 288
278 المسألة [27] المراد بذي القربى: الإمام عليه السلام 291
279 ظاهر الآية وبعض الاخبار العموم 293
280 ضعف القول بعموم ذي القربى 294
281 كون الأسهم الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام عليه السلام 294
282 تنبيه عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس 296
283 المسألة [28] حرمة الخمس على المنتسب بالام إلى هاشم 300
284 عدم ابتناء المسألة على كون ولد البنت ولدا 301
285 انصراف لفظ " بني هاشم " إلى القبيلة 301
286 اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على البنت حقيقة، عدم الاستحقاق 302
287 رد اعتراض المحقق الخوانساري 304
288 إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب 305
289 الجواب عن اعتراضات الحجاج والرشيد 307
290 رد الاعتراض على السيد بلزوم استحقاق المنتسب بالام الخمس والزكاة معا 307
291 المسألة [29] عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث 308
292 القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث 309
293 هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية؟ 311
294 تأييد إرادة بيان المصرف من الآية 313
295 اختصاص الآية بالمشافهين 314
296 تقسيم النبي والامام صلوات الله عليهما مجموع الخمس على جميع الأصناف 314
297 تقسيم الزكاة أيضا كذلك 315
298 المسألة [30] اعتبار الفقر في اليتيم 316
299 ضعف القول بعدم اعتبار الفقر 317
300 ما يعتبر في ابن السبيل 317
301 المسألة [31] وجوب الخمس مع عدم بسط اليد 319
302 عدم اختصاص الآية بالمشافهين 319
303 ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا 322
304 الجواب عن الاخبار الموهمة للتحليل 323
305 ظهور ما دل على التحليل في غنائم الحرب 324
306 ضعف القول بسقوط حصة الإمام عليه السلام 325
307 هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه عليه السلام خاصة؟ 326
308 رأي المحدث البحراني في المسألة 327
309 مناقشة المحدث البحراني 328
310 تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب 329
311 القول بعدم تحليل شئ بالكلية 329
312 حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج 330
313 مصرف الخمس في زمان الغيبة 331
314 هل يجب الدفع إلى الفقيه؟ 331
315 اختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس، ورده 331
316 ضعف القول بوجوب دفنه 332
317 ضعف القول بالتخيير بين الايصاء والدفن 332
318 حاصل الأقوال في حصة الأصناف 332
319 اقتضاء القاعدة حفظ حصته عليه السلام 333
320 رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة 333
321 دفع حصته عليه السلام إلى الأصناف إتماما للنقص 335
322 رد هذا القول 335
323 جواز الصرف مع العلم برضى الامام 337
324 هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين؟ 337
325 المسألة [32] دفع الخمس كملا إلى الامام حال حضوره 340
326 كون الفاضل بعد التقسيم للامام، وعليه الاتمام 340
327 هل يجوز صرف حصته عليه السلام للاتمام؟ 341
328 اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس 341
329 هل يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته؟ 343
330 تسوية الامام الاعطاء للفقراء 343
331 عدم تعدية الحكم إلى غير الامام 344
332 حرمة الاجحاف 344
333 الأنفال 345
334 تعريف الأنفال لغة واصطلاحا 347
335 الأرض المأخوذة من الكفار بغير قتال 347
336 الأرض الموات 349
337 موت المملوكة بالاحياء 350
338 موت عمار المفتوحة عنوة 350
339 الموات التي أحياها الكفار واخذت عنوة 350
340 الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك 351
341 الموات التي لا مالك لها 351
342 الموات التي لها مالك 351
343 المقطوع عدم بقاء مالكها 352
344 العلم ببقاء المالك المجهول 352
345 " التي باد أهلها " لا يشمل المحياة 352
346 تقييد إطلاق أخبار الأرضين 353
347 رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام 354
348 وهل تختص بالامام حتى المملوكة لغيره؟ 355
349 المراد من الآجام 356
350 الأرض المستأجمة للامام 356
351 المملوكة لغير الامام إذا استؤجمت 357
352 وجه تخصيص الآجام بالذكر 357
353 المرجع في الآجام: العرف 358
354 حكم سيف البحر 358
355 صفايا الملوك وقطائعهم 358
356 المراد من الصفايا 359
357 المسألة [1] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام 361
358 القول بأنها كالغنيمة 362
359 مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة 363
360 عدم وجوب الخمس فيه 363
361 توجيه كلام صاحب الروضة 363
362 مال من لا وراث له 364
363 المسألة [2] كون المعادن من الأنفال 365
364 المشهور عدم كونها من الأنفال 366
365 ما يؤيد المشهور، ودفعه 366
366 المسألة [3] تحليل الأنفال مطلقا 368
367 تحليل المناكح والمساكن والمتاجر 368
368 أدلة التحليل مطلقا 369
369 مناقشة هذه الأدلة 371
370 تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة 372
371 التأييد بالسيرة 373
372 جواز التصرف في الموات خاصة 373
373 الظن القوي بالاذن المطلق 374
374 أدلة حل ما لا يعم بن البلوى 375
375 دليل حل غير الأراضي من الغنائم الثلاثة 375
376 دليل حل الأنفال مطلقا 376
377 المسألة [4] حل المناكح والمراد بها 377
378 أدلة المسألة 378
379 كون الجارية من المتاجر 380
380 الجارية المشتراة بمال فيه خمس 380
381 دعوى عموم " كل جارية " 380
382 استقلال الشيعة بالاغتنام 380
383 إرادة مطلق الجواري القابلة للوطء 381
384 حل التصرف في العبيد 381
385 المسألة [5] حل المساكن، والمراد بها 383
386 المسكن في عمارات أهل الحرب 383
387 المسكن في المفتوحة عنوة 384
388 حل المتاجر 384
389 المنتقل ممن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس 384
390 المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق قبل الانتقال 385
391 التحليل موجب للتملك 385
392 تطبيق هذه الإباحة على القواعد مشكل 385
393 توجيه الإباحة بوجهين 386
394 الوجه الأول 386
395 الوجه الثاني 386
396 عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن 387