البحرين (1): الاجماع عليه.
وعن ظاهر القديمين (2) العفو عن هذا النوع، وظاهر (3) كلام الإسكافي وجود المخالف في المسألة قبله، حيث قال: لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها (4).
الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع وكيف كان، فالظاهر أن ثبوته في هذا القسم بحسب أصل الشرع متفق عليه، إلا أن خلافهما في العفو عنه، وهو شاذ في الغاية حتى ادعى في البيان (5) والمدارك (6) انعقاد الاجماع في الأزمان السابقة عليهما على وجوبه.
أقول: وكذا في الأزمنة المتأخرة عنهما، لما عرفت من دعوى الاجماع من أساطين الدين على الوجوب. ويرده (7) - مضافا إلى أصالة عدم العفو والتحليل، وظاهر عموم التنزيل -: الأخبار المستفيضة، بل المتواترة، كما عن المنتهى (8)، واعترف به في المدارك (9) وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض الأخبار باختصاص (10) مصرف هذا القسم بالإمام عليه السلام مع (11)