الاجماعات في لفظ الكنز، الذي قد عرفت (1) أنه عندهم: " المال المذخور "، من غير تقييد بالنقدين، وفي صحيحة زرارة: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (2).
نعم ظاهر المحكي عن جماعة (3)، اختصاصه بالنقدين، حيث لم يذكروا غيرهما، ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء (4) فجعل ما عداهما لقطة، وتبعه بعض المعاصرين (5) متمسكا بظاهر مفهوم صحيحة البزنطي الآتية، بحملها على المماثلة في النوع (6)، وهو ضعيف، لظهورها في المقدار، كما أعترف به في الرياض (7)، ناسبا له إلى الأصحاب، ويؤيد ذلك: ورود مرسلة (8) بمضمونها صريحة في المقدار.
اعتبار النصاب في الكنز ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب، وعن جماعة (9) دعوى