الخمس، وإنما وجب الخمس في صورة الجهل بمقداره لرضى الشارع بهذا القدر.
والأقوى هو الأول.
وعلى كل تقدير، فيجعل الحاكم أو العدول أو المستحقين بمنزلة المالك ويعامل معه ما مر في القسم الثالث من الوجوه.
العلم بكون الحرام أزيد من الخمس ولو علم كونه أزيد، فهل يقتصر على صرف الخمس لاطلاق الأخبار أو يدفع الزائد أيضا؟ وجهان: أصحهما: الثاني، لعدم الدليل على سقوط الزائد، مع أن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم، فإطلاق الأخبار كإطلاق الفتاوى بالنسبة إلى هذه الصورة ممنوع. فالقول بالاكتفاء بالخمس - كما استقربه في المناهل (1) - ضعيف جدا.
وعلى المختار، فهل المجموع صدقة أو خمسا، أو يكون مقدار الخمس خمسا والزائد صدقة؟ وجوه:
أقواها: الأول، لأن فرض خروجه عن أدلة الخمس يوجب دخوله تحت ما تقدم من وجوب التصدق بكل مال مجهول ولو كان مخلوطا غير متميز.
قال في كشف الغطاء: ولو جهل المقدار مع العلم بزيادته عن الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى الصلح، وكذا ما علم نقصه عن الخمس على الأقوى (2)، إنتهى.