كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤١
مسألة (1) [15] إسلام الناقل قبل الاقباض لو ملك (2) ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل الاقباض، أخذ من الذمي الخمس. نعم، لو أسلم المنتقل إليه قبل القبض سقط عنه.
اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي ولو شرط البائع على الذمي إخراج الخمس - بناء على قول بعض المتأخرين (3) بعدم وجوبه بأصل الشرع - فلا يبعد وجوبه عليه، لأنه ليس إيجابا في الشريعة لما لم يجب فيها، بل إلزاما للمشتري بهبة بعض ماله إلى أهل الخمس، إذ لا يعتبر النية من الذمي.

(1) لا توجد في " م "، وفي " ف ": " فرع ".
(2) في " ع " و " ج ": تملك.
(3) هو الشهيد الثاني رحمه الله - على ما في المدارك 5: 386 -.
(٢٤١)
مفاتيح البحث: الخمس (3)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست