مسألة [24] وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص يجب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص، لأن كسبه إن كان لمولاه فيجب على المولى، وإن كان لنفسه كما في المكاتب فيجب عليه.
والظاهر عدم الخلاف في ذلك، وكذا لو قلنا بأنه يملك إذا أذن له المولى في الاكتساب لنفسه، لعموم أدلة الخمس، وليس للمولى منعه، لثبوته بحكم الشرع.
ولا دليل على اعتبار التمكن التام في وجوب الخمس على الوجه المتقدم في الزكاة.
ومنه يعلم أن التمكن من التصرف ليس شرطا في تعلق الخمس، وإنما هو شرط في وجوب أدائه فعلا، فإذا تمكن أدى.