الخمس بهذا المعنى، لا خمس المكاسب.
كون الجارية من المتاجر ومن هنا يظهر أن عنوان المناكح في كلمات الأصحاب لا يشمل الجارية التي هي من جملة مال التجارة إذا تعلق بها الخمس، فإن الظاهر حرمة التصرف فيها إذا بنى المتصرف على عدم الضمان وتصرف فيها كتصرفه في أمواله، كذلك الجارية التي اشتريت بعين المال الذي تعلق بعينه الجارية المشتراة بمال فيه خمس الخمس كالمعادن والغوص والحلال المختلط، فإن الظاهر حرمة وطئ تلك الجارية، لعموم ما دل على حرمة شراء الخمس، المكنى به عن مطلق المعاملة به، المستلزم لحرمة ما يحصل بيد الناقل من عوضه.
دعوى عموم " كل جارية " نعم، ربما يظهر من بعض الأخبار عموم كل جارية تعلق بها حق الإمام عليه السلام، مع أن في التعليل بطيب الولادة دلالة عليه، إلا أن يدعى انصرافه إلى ما هو الغالب في أمهات الأولاد، من تملك الشيعة لهن إما بالسبي وإما بالاشتراء من السابي، وهو الأغلب، وأما المنتقلة بإزاء عين مال تعلق به الخمس، أو ما كان من جملة مال تجارة تعلق بعينه الخمس فهو في غاية الندرة، والظاهر عدم شمول الأخبار لمثله، حتى مثل قوله عليه السلام: " إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا " (1) بل ربما يتأمل في شمولها لما إذا كان السابي شيعيا، فإن الظاهر عدم انصراف الأخبار إليه، لأن الغالب هو انتقال السبايا إلى الشيعة بالشراء، ولو فرض حضورهم معهم في الاغتنام فالمنتقل إليه هو الحاصل بعد القسمة، فكأنه أيضا وصل منهم إليه.
استقلال الشيعة بالاغتنام إنما الكلام فيما لو استقل الشيعة بالاغتنام، ولا بعد أن لا يملكوا حينئذ حق الإمام عليه السلام، وإن ملكوا حقه إذا انتقل ما فيه الحق إليهم من غيرهم،