لكنه (1) غير ثابت.
ويدل على عدم التعريف العام بعد التعريف الخاص: ما ورد في الموجود في جوف الدابة (2)، وحملها على ما ليس فيه أثر الاسلام بعيد جدا.
الكنز في الأرض المملوكة للغير ثم الكلام فيما وجده في ملك غيره، كما لو وجده في ملكه المنتقل إليه، ويدل على وجوب التعريف فيه - مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا -: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد (3) نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يزل يذكرها (4) حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها " (5) والأمر بالتصدق لعله محمول على الاستحباب.
ولا يخفى أن الظاهر منه عدم وجوب تعريف الملاك السابقة (6)، وعدم وجوب التعريف العام في الموجود في الأراضي المملوكة، وقد قوينا العدم في المقامين.