الخمس (1) وبالثاني في إحياء الموات (2) فلعله غفلة، إلى غير ذلك من الأخبار.
وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير (3) دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الأنفال وإن لم يكن أرضا، وهو صريح صحيحة ابن وهب (4) الآتية في الغنيمة [بدون إذن الإمام] (5)، ونسبه بعض المعاصرين (6) إلى الأصحاب.
الأرض الموات ومنها: الأرض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز، أو ملكت وباد أهلها، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.
وعن الخلاف (7) والغنية (8): الاجماع على أن الموات للإمام ونحوهما عن جامع المقاصد (9). وعن التنقيح (10): نسبته إلى أصحابنا، وعن المسالك (11): أنه موضع وفاق. وفي الرياض (12): أنه لا خلاف فيه بيننا،