كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩٣
ظاهر الآية وبعض الأخبار العموم نعم، ظاهر الآية العموم كبعض الأخبار، مثل: صحيحة ربعي المتقدمة (1) ورواية صفوان عن ابن مسكان عن زكريا بن مالك عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول صلى الله عليه وآله فلأقاربه عليهم السلام، وخمس ذوي القربى [فهم] أقرباؤه، واليتامى: يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت إنا لا نأكل الصدقة، ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل " (2).
ونحوها رواية ابن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام المحكية عن تفسير العياشي في تفسير ذوي القربى، " قال: هم أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم " (3) ولا ريب أن ما سبق قرينة على إرادة الإمام عليه السلام من الآية.
والتعبير بالجمع في الأخبار المتقدمة إما باعتبار إرادة جميع الأئمة صلوات الله عليهم، أو بإرادة أصحاب الكساء، وإما باعتبار ملاحظة كل إمام وأولاده وعياله تغليبا. مع أن صحيحة ربعي المتقدمة (4) لا تحتاج إلى

(١) تقدمت في الصفحة: ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٢) الوسائل ٦: ٣٥٥، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث الأول، مع اختلاف يسير، في سورة الأنفال: ٤١.
(٣) تفسير العياشي ٢: ٦١، الحديث ٥٠. وفيه: عن محمد بن مسلم عن أحدهما، وعنه الوسائل ٦: ٣٦١، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 13.
(4) تقدمت في الصحفة: 288 - 289.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست