وهذان الكلامان سيما الثاني لا يستفاد منهما العفو، إلا أن القول بعدم الثبوت رأسا طرح الأخبار المتواترة، بل للضرورة عند أهل الرواية والفتوى من الشيعة.
مخالفة القول بالعفو للاجماع وسائر الأدلة على عدم السقوط بل القول بالعفو أيضا مخالف لما انعقد عليه الاجماع في الأزمان السابقة على القديمين - كما في البيان (1) والمدارك (2) - والمتأخرة عنها، لما عرفت (3) من دعوى الأساطين الاجماع على عدم السقوط.
مضافا إلى مخالفة لأصالة عدم صدور العفو والتحليل، وقاعدة اشتراك الغائبين والحاضرين في عمومات التنزيل، بناء على ما عرفت (4) من عدم الخلاف من غير شاذ من متأخري المتأخرين (5) في عموم " الغنم " في الآية لكل ما يستفاد ويكتسب، كما هو معناه في اللغة والعرف، والمفسر به في الشرع كما ستعرف (6)، وإن سلمنا اختصاص لفظ الغنيمة بما يؤخذ قهرا من أموال أهل الحرب.
هذا، مضافا إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة، كما عن المنتهى (7) واعترف به في المدارك (8) وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض