إطلاق الوجوب في كلمات الأصحاب وظاهر إطلاقات الغنية (1) والنهاية (2) والوسيلة (3) والنافع (4) والشرائع (5) والتبصرة (6) واللمعة (7) والمحكي في المختلف عن الحلبي (8):
إطلاق الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام. والظاهر أن مرادهم: صورة عدم تميز قدر الحرام تفصيلا، ولذا خص في المعتبر (9) والمنتهى (10) وغيرهما عنوان المسألة بصورة عدم تميز المقدار والمستحق، مضافا إلى أن ظاهرهم حصر مستند الحكم في الروايات الآتية، وستعرف أنها ظاهرة - سيما بمعونة تعليلها - في صورة جهل المقدار تفصيلا.
نعم، يمكن أن يقال: بأن التعليل وإن اختص بصورة جهل المقدار إلا أن فيه - بناء على اختصاص الخمس في المسألة الآتية ببني هاشم - إشعارا بأن مطلق الحرام المخلوط بالحلال الموكول أمره إلى الشارع مصروف فيهم، إلا أن الله سبحانه رضي - مع الجهل بمقداره - بالخمس.
وحاصل ذلك بأنه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط، والجهل به في