بل يكفي الشك في الأمان بناء على ما تقدم (1) من أصالة عدم التملك، اللهم إلا أن يندفع بأصالة عدم تقدم (2) تحقق (3) الأمان الحاكمة على ذلك الأصل الذي عرفت ما فيه.
واستشكل بعض آخر (4) في وجوب الخمس بعدم انصراف أدلة وجوب الخمس في الكنز إلى ما علم صاحبه، بل حينئذ يكون من قبيل ما يؤخذ قهرا من حربي أو خفية.
ويمكن دفع الأول، بأن المراد بالحربي: من لا حرمة له، فلا يدخل المأمون، أو يقال: إن الأمان لا يوجب عصمة مثل هذا المال، إذ الكلام فيما لا يعلم أنه دفنه (5)، بل لو علم الدافن في الموجود في دار الحرب أشكل شمول أدلة الكنز له، لانصرافه إلى غير معلوم المالك، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الاشكال الثاني إن كان مبناه كون الحربي مالكا أصليا له، وإن كان من حيث إن الكنز تابع لداره في الملكية مطلقا، أو حيث يدعيه، ففيه منع.
الكنز في دار الاسلام القسم الثالث (6): أن يكون في دار الاسلام.