المحدث المذكور عدم دلالتهما على الثبوت (1)، مع أن الجمع لا يحتاج إلى صرف الخمس الموضوع للمجموع إلى بعضه، بل إما أن يعمل على إطلاقه، وإما أن يراد به ما ذكرنا من الفرد المعهود المتعارف في الدولة الأموية والعباسية من الغنائم الواقعة بيد الشيعة من المخالفين المقاتلين لأهل الحرب.
تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب ويظهر مما ذكر: ضعف ما يحكى عن صاحب المعالم في كتاب منتقى الجمان (2) من سقوط خمس المكاسب، نظرا إلى أن المستفاد من الأخبار اختصاصه بالإمام عليه السلام، مثل ما ورد من أن: " على كل امرئ غنم أو أكتسب الخمس مما أصاب، لفاطمة صلوات الله عليها " (3)، ومثل ما تقدم من رواية الحارث بن المغيرة النصري (4) من قوله: " أن لنا أموالا وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت " (5) ونحو ذلك مما تقدم (6) أن المراد تخصيص ألحق به عليه السلام باعتبار وجوب دفعه إليه وولاية بذله ومنعه وتحليله ومطالبته، ولذا ورد نظير (7) ذلك فيما (8) لا يقول القائل باختصاصه بالإمام عليه السلام.
القول بعدم تحليل شئ بالكلية وما أبعد ما بين هذه الأقوال والقول بعدم تحليل شئ بالكلية حتى