الأثر لقطة، ويوهنه إطلاق كلام الأولين.
كما أن ما في الحدائق (1) - من نفي الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام مما ليس (2) فيه أثره لواجده، سواء كان في أرض مباحة، أو في أرض مملوكة مع عدم اعتراف المالك - يوهنه ما عن التنقيح (3) من نسبة القول بكون الأخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه، بل حكي هذا القول عن النافع (4) والمنتهى (5) والتحرير (6)، لكن الموجود في النافع والمحكي عن المنتهى صريح في القول الأول، فالظاهر تفرد الشيخ بهذا القول.
عدم شمول أدلة اللقطة للكنز ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه، لما عرفت (7) من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا، أو المذخور لعاقبة ما (8)، وإن قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام، لموثقة محمد بن قيس المتقدمة (9)، فالقول الأول هنا غير بعيد، حتى مع القول باللقطة في الموجود