المفيد (1) وارتضاه جملة من المعاصرين (2). فالقول بوجوب صرفه في مطلق المصالح خلاف للكل.
قلت: قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله أسرارهم بعدم النص في المسألة، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائه عليه السلام بشاهد الحال فيجب مراعاته ولا يجوز التخطي عنه، وليس الحكم تعبديا.