القماطين، فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم " (1).
ورواية الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم أحللنا ذا (2) لشيعتنا؟ لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب " (3).
مناقشة هذه الأدلة ويرد عليها: أنهما (4) بالدلالة على سقوط الخمس أو حق الإمام منه أولى، فلا بد إما من القول به - ولم يقل المستدل -، وإما من حملهما (5) على ما تقدم سابقا في مسألة خمس الأرباح (6) وإلا فالأخبار من هذا القبيل كثيرة، إلا إن ظاهرها الاختصاص بالخمس، ولا أقل من شمولها له، الموهن للتمسك بها.
ومن هنا ينقدح النظر فيما قدمنا من الأخبار، حيث إن ظاهرها سقوط مطلق حق الإمام، بل مطلق حق بني هاشم مما في أيدي الناس، فلا بد، إما من القول بالعفو عن مطلق الخمس أو حصة الإمام، وإما من حمل الأخبار على ما ذكرنا من حملها على صورة عدم التمكن من أخذ حقهم وجباية حقوقهم، بل عدم التمكن من أخذ الفطرة، لأدائه إلى الشهرة التي لم يزالوا