الكفاية (1)، بل قد استدل غير واحد (2) بهذه الصحيحة في أصل المسألة.
وكيف كان، فلا ريب في دلالته على عدم وجوب التقسيم أثلاثا، بل عدم جوازه أحيانا، مع أنه قد لا يجود ابن السبيل، بل اليتيم في بعض الأوقات.
والتزام العزل لهما أو خروج هذه الصورة عن إطلاق الآية بعيد جدا، مع أن اليتيم إذا اعتبرنا فيه الفقر فلا يظهر وجه، لاستقلال كل منهما بالمصرفية، فالصرف في اليتيم صرف في الفقير، فتثليث القسمة غير واجب أبدا ولم يقل بوجوب التثنية أحد، مع أن ابن السبيل غير حاضر غالبا بالنسبة إلى أغلب المكلفين بالخمس.
نعم، يمكن أن تظهر الثمرة في عدم جواز إعطاء كل النصف لغير اليتيم مع وجوده، أو أن يلتزم بأن المراد بالمساكين خصوص البالغين.
هذا، مع أن الآية مختصة بالمشافهين، ولا ريب في انحصار الخمس في زمن صدور الآية بما كان يجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله، أو يقال: إن المراد بالموصول هو ما غنمه جميع المخاطبين لا كل مخاطب.
تقسيم النبي والإمام مجموع الخمس على جميع الأصناف ولا يبعد التزام وجوب تقسيم مجموع الخمس الحاصل في يد النبي والإمام صلى الله عليهما وآلهما على جميع الأصناف، بل الأشخاص، بل لا ريب في وجوبه بناء على إرادة ما غنمه مجموع المخاطبين لا كل واحد منهم، نظرا إلى أن حكمة الخمس رفع حاجتهم، بل وكذلك الفقيه إذا وصل