مسألة [21] عدم اختصاص الحكم بالمكلفين الظاهر عدم اختصاص ما ذكر من الخمس بالمكلفين، بل يجب إخراج الخمس من مال الصبي والمجنون إذا اختلط بالحرام، لعموم رواية ابن مروان المتقدمة (1)، بل يجب هنا وإن قلنا في غيره من الأخماس، باختصاصه بالمكلفين، لأن الموجود فيه من الحرام لا بد من التخلص عنه وإيصاله أو بدله إلى مالكه أو وليه، فهذا الخمس ليس حقا حادثا في أصل المال كالزكاة ليمكن دعوى أنه فرع التكليف، بل هو حق ثابت في جملة المال مختلط معه، ولذا لا يسقط بتلف المال من غير تفريط، بل ينتقل إلى الذمة إذا كان الخلط بسوء صنيعة (2)، كالمكتسب المغمض عن مطالب المال من حيث الحلية والحرمة، فما استقربه في المناهل (3) - من عدم وجوب الخمس في مالهما - ضعيف
(٢٧٠)