يكرهونها في أيام الخوف، لأدائها إلى إيذائهم أو إيذاء أصحابهم، أو على صورة غلبة الظالم (1) على الشيعة بأخذ الأخماس وغيرها منهم، كما يدل عليه قوله في الرواية الأولى: " ما أنصفناكم إن كلفناكم " (2) وقوله عليه السلام في الرواية الأخرى: " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل " (3).
وإما من حمل مثل الروايتين على كون السؤال عن الأموال التي يقع بأيديهم ممن لا يخمس.
وإما من حملها على صورة تعذر الايصال في زمان الحضور، وإما غير ذلك.
والقول بأن العمومات المتقدمة يعمل بها في غير موضع التخصيص، وإن كان غير مخالف للقاعدة، إلا أن المظنون عدم التخصيص في هذه الأخبار، فلا بد إما من العمل بعمومها في الأنفال والخمس، وإما من حملها على أحد ما تقدم.
وبالجملة: فتحليل مال الغير الثابت له بالأدلة القطعية بهذه الأخبار المشتبهة دلالة المعارضة بما تقدم في خمس المكاسب، في غاية الجرأة، بل ربما يمكن القول بعدم اعتبار مطلق الظن هنا وإن كان قويا، لأن المسألة من تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة الموضوعات دون الأحكام، ولذا أيد الحكم بالحلية بعض مشايخنا المعاصرين (4) بأنه قد شهد جملة من العلماء، كالديلمي في المراسم (5)