مسألة [4] حلية المناكح والمراد بها يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح، والمراد بها: كل جارية للإمام عليه السلام، كلها إذا كانت من الأنفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس، على المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم، بل عن المنتهى (1) نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع. نعم، ظاهر الروضة (2) القول بخلافه لجماعة، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي (3) على ما ذكره في المختلف وغير الإسكافي (4)، لما ذكرنا سابقا في مطلق الأنفال، من اقتضاء اللطف رفع (5) الحرج، لئلا يقع الغالب في الإثم.
(٣٧٧)