أدلة المسألة واستدل به الفاضلان (1) من أنها مصلحة عامة يعسر التفصي عنها، فوجب في نظرهم عليهم السلام الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقوقهم، وقد صرح الأئمة صلوات الله عليهم بذلك في أخبار كثيرة:
منها: ما عن عوالي اللآلي مرسلا قال: " سئل الصادق عليه السلام فقيل له: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال: ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم " (2).
ومثل قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الفضيل: " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة صلوات الله عليها: أحلي نصيبك من الفئ لشيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا " (3).
والمروي عن تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، " أنه قال: يا رسول الله.. سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي، لتحل منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فعلك، أحل الشيعة كل ما كان فيه فيئه، من