وقريب منه في الكفاية (1)، كما صرح به جمال الملة والدين في حاشية الروضة (2) مستدلا على ذلك بما سيأتي من الاجماع عن التذكرة (3)، على أن الملك بغير الاحياء لا يزول بالموت، ويدل عليه الأخبار المتقدمة وغيرها.
موت المملوكة بالاحياء ثم إن التقييد بكون الأرض الميتة المملوكة مما باد أهلها، الظاهر أنه للاحتراز عما له مالك معروف فإنه له وإن صار مواتا. نعم، لو كان ملكه له بالاحياء فماتت، ففي زوال ملكه عنه ورجوعه إلى ملك الإمام كما كان قبل الاحياء، قولان في باب إحياء الموات.
موت عمار المفتوحة عنوة ولو ماتت عمار المفتوحة عنوة فالظاهر أنه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للإمام، كما عن الرياض (4) التصريح به مستفيدا من السرائر (5) نفي الخلاف فيه، فإطلاق أن الموات له عليه السلام محمول على الموات بالأصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك بالاحياء على أحد القولين، ولا يزول ملك الإمام عليه السلام عنه بالاحياء بدون إذنه، مثل ما يحييه الكفار والمخالفون.
الموات التي أحياها الكفار و أخذت عنوة نعم، ما أحياه الكفار من الموات وأخذت منهم عنوة زال ملكه عليه السلام عنه ظاهرا - لأن احياءهم لها كان قبل تشريع حكم الأنفال، ولو فرض إحياؤهم لشئ من الموات بعد ذلك - فغنمه المسلمون ففي ملكه لهم إشكال،