كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٣٦
الإمام عليه السلام في تقسيم الأخماس والزكوات إذا أجبيت إليه، ولذا صرح بمثل ذلك في الزكاة أيضا، ففي مرسلة حماد أنه " إن نقص عن ذلك شئ ولم يكتفوا به - يعني الأصناف الثمانية: أهل الزكاة - كان على الوالي أن يمونهم من عنده " (1)، ولازم ذلك وجوب إعطاء الزكاة من ماله عليه السلام إذا أعوزهم، مع أن هؤلاء المستدلين يقولون بلزوم الدفع إلى السادة خاصة.
وأما ثانيا: فلأنه لا دلالة في المرسلتين إلا على الوجوب حال الحضور، ولعل (2) ذلك من أحكام الرئاسة والولاية والسلطنة الظاهرة، لا من أحكام الإمامة والحجية، أو يكون ذلك من باب مواصلة الأقارب الساقطة عند المفارقة وبعد الشقة (3) ككثير مما يجب علينا بالنسبة إليه، وعليه بالنسبة إلينا.
وأما ثالثا: فلعدم دلالة الرواية على وجوب الاتمام من هذا المال بالخصوص، فلعل للانفاق على أهل الخمس أو على أهل الزكاة عند حاجتهم مالا خاصا آخر لا نعلمه، وهذا المال له مصرف آخر.
والحاصل: أن إثبات وجوب الصرف في الأصناف من باب التتمة - كما ذهب إليه جماعة (4)، بل في الروضة (5) أنه المشهور بين المتأخرين، تمسكا بالروايتين - محل نظر، سميا إذا وجد مصرف آخر أهم من ذلك بمراتب،

(1) الوسائل 6: 185، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.
(2) في " م " و " ف ": فلعل.
(3) في " ع " و " ج ": بعد المشقة، وفي " ف ": ولو بعد الشقة.
(4) مثل المحقق في الشرائع 1: 184، والعلامة في التحرير 1: 75، وحكاه السيد الطباطبائي في الرياض (5: 280) عن كافة المتأخرين.
(5) الروضة البهية 2: 79.
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)، الخمس (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست