ليتحد مضمون الأخبار وكلام الأخيار (1)، كما يشعر به، بل يدل عليه كلام (2) جماعة:
منهم: الإسكافي، حيث قال: فأما ما استفيد من ميراث، أو كد يد، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك، فالأحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك (3). فقد أطلق الاستفادة بالنسبة إلى الميراث والصلة.
وقد استدل في الحدائق (4) للحلبي بعموم رواية الأشعري المتقدمة (5) في ثبوت الخمس على جميع ما يستفيده الرجل، وبما دل على أنه في كل ما أفاد. وظاهره عموم الأخبار ليشمل الميراث والصلة، وسيجئ (6) كلام العماني في مسألة الميراث.
ومثل الشهيدين في اللمعتين (7) حيث أدخلا الميراث والهبة في المكاسب، بل صرح ثانيهما: بأنه لا يشترط فيها - أي: في المكاسب - حصوله أي الكسب اختيارا.
ومثل ظاهر عبارة المعتبر (8)، حيث صدر المسألة بالاكتسابات مع أنه مال في أثناء كلامه إلى قول الحلبي بوجوب الخمس في الميراث والهبة (9).