البحرين (1)، والشهيد في الروضة (2).
والغرض من ذلك ليس دعوى ظهور لفظ (3) الاكتساب والاستفادة فيما يشمل الإرث والهبة، بل المقصود تصحيح إطلاق الاستفادة والإفادة على مثل ما حصل من الإرث، فلا يبعد حينئذ أن يكون مرادهم من عنوانات فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم هو الأعم، وإن كان خلاف الظاهر، ولذا منع في المختلف (4) من صدق الاكتساب ردا على الحلبي.
هذا، ويمكن أن يقال: إن صرف الاطلاقات أو دعوى انصرافها إلى ما هو ظاهر كلام الأصحاب، أولى من العكس، والاعتماد على ما ذكرنا من القرائن في كلماتهم على إرادة ما يحصل بغير قصد (5) واستفادة، يشبه الاجتهاد في مقابل النص، لتصريحهم بعدم ثبوت الخمس في مثل الميراث والهبة.
وفيه تأمل، بل لا يبعد قوة ما قدمناه، من أن المستفاد ما يعم الحاصل بغير قصد إليه، فالمراد بالاستفادة: أخذ الفائدة وإحرازها، فالفائدة ليست أعم (6) مما حصل بالاستفادة وبغيرها، بل الفائدة - كما في مجمع البحرين -: ما استفدته من علم أو مال (7). والمسألة محل توقف.
وما أبعد ما بين ما قويناه، وما يظهر من جمال الدين الخوانساري