وفي المحكي عن كمال الدين فيما ورد من التوقيع على إسحاق بن يعقوب بخط مولانا صاحب الزمان روحي فداه، وفيه: " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث " (1).
ورواية عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام " قال: على كل امرئ غنم أو كسب الخمس (2) لفاطمة عليها السلام، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، وذلك (3) لهم خاصة، يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط (4) قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم (5) الولادة، إنه ليس شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا " (6).
ولا يبعد أن يراد ب " هؤلاء " أمهات الأولاد، وقيل: في توجيه " أبيحوا " أمور أخر.
ثم إن الاستثناء راجع إلى أصل مسألة الخمس، إذ لا دخل له بمسألة الخياط، كما لا يخفى.
إلى غير ذلك مما دل على تحليل ما في يد الشيعة، المحتمل لمحامل