والدروس (1) والتنقيح (2) والمسالك (3)، لكن المحكي عن التنقيح (4):
الاجماع على كون ما فيه أثر الاسلام لقطة، وهو ينافي القول الثاني.
وفي الحدائق نفي الخلاف عما يوجد في دار الاسلام ولم يكن عليه أثر الاسلام لواجده، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة ولم يعترف به المالك (5). وهو ينافي القول الأول، لكن ذكر في آخر كلامه: أن المتحصل من كلامهم أن ما وجد في أرض الاسلام مطلقا ولم يعلم له مالك، فإنه مع عدم أثر الاسلام كنز لواجده وعليه الخمس، ومعه يكون محل الخلاف المتقدم، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة للواجد أو غيره مع عدم اعتراف أحد من الملاك به (6).
ولا يخفى منافاته لما ذكرنا من القول بكون الموجود في الأرض المملوكة مع عدم اعتراف (7) الملاك لقطة، ولو مع عدم أثر الاسلام، مضافا إلى منافاته لما حكي عن التنقيح من الاجماع.
ثم إن ظاهر الشهيد في البيان (8)، والمحقق الثاني في حاشية الشرائع (9)