ويؤيدها (1): صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان (2) الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لأهلها، الظاهر في سكنتها دون ملاكها.
بل التحقيق: منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك، فإن اليد معنى عرفي يتحقق في المستأجر دون المالك، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان الساكن غيره.
وما (3) ذكرنا سابقا من أن يد المستأجر إنما هي على المنافع (4) وإن ذكره غير واحد، إلا أنه يدفع (5) بأن يده على العين لأجل استحقاق المنفعة كيف، ولولا يده على العين لما قبلت (6) دعواه ملكيتها، مع أنها مقبولة منه إجماعا إلا إذا ثبت أنه مستأجر، فتقديم قول المستأجر غير بعيد، وفاقا للخلاف (7) والمختلف (8) والبيان (9) والمسالك (10) وغيرهم، خلافا لجماعة (11)، ونسبه المحقق