اللاحق، كما يظهر من الرواية الآتية (1) فيما يوجد في جوف الدابة، وما سيجئ (2) من رواية إسحاق بن عمار في الموجود في بعض بيوت مكة.
بل لولا تلك الرواية بضميمة تنقيح المناط المؤيد بعدم ظهور الخلاف أشكل الحكم بوجوب التعريف، بل كان اللازم:
إما عدم اعتبار اليد، نظرا إلى ما ذكره بعض من منع صدق اليد على مثل هذا المدفون الذي قد لا يشعر به المالك، فإن المتيقن حيث فرضنا العلم بوجود الكنز عند تملك ذلك المالك لا تسلطه عليه، ومجرد وجوده عند تملكه لا يوجب ملكه (3) تبعا للدار، لأنه غير داخل في الدار وتوابعها المنقولة.
وإما وجوب دفعها إلى المالك من غير تعريف ولا توقف على دعواه، كما يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان (4)، بل احتمل بعض استحقاقه له حتى مع العلم بتملكه له وإنكار كونه منه لأجل الصحيحتين، قال:
ولا استبعاد (5) في حكم الشارع بتمليك (6) المالك، كما قد يحكم بتملك الواجد (7)، وحينئذ فلو كان صبيا أو مجنونا دفع إلى وليه، ولو كان ميتا دفع إلى وارثه الخاص أو العام (8).