أيضا، فإن الرواية محمولة على الغالب، مع (1) أن الموجود في الأضاحي ثابت حين تملك البائع لها.
وأما وجوب الخمس في الموجود المذكور، فقد نسب (2) في المدارك (3) والذخيرة (4) إلى الأصحاب: القطع بوجوب الخمس، وهو مشكل، لعدم الدليل، لعدم صدق الكنز، مع خلو الرواية (5) بل ظهورها في اختصاصه به كله (6).
وكونه داخلا في الغنيمة لا يجدي بعد إجماعهم ظاهرا على عدم الخمس في غير السبعة المعدودة، أو ما وقع الخلاف فيه مما سيجئ.
واندراجه في عموم: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (7) مشكل.