أو من ارتفاعها والباقي للمسلمين (1)، ويظهر ذلك من منهما (2) ومن الشهيدين (3) والمحقق الثاني (4) في مسألة اشتراء (5) الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة.
لكن ظاهر كلامه في التهذيب (6) إباحة التصرف في أراضي الخراج (7) من غير التعرض لاخراج الخمس من العين أو من الارتفاع، وظاهره كونها كالأنفال لا يجب فيها في زمان قصور يدهم شئ له ولا لقبيله، مستدلا - مضافا إلى ما ذكره سابقا من روايات إحلال الأئمة صلوات الله عليهم حقوقهم لشيعتهم - بصحيحة عمرو بن يزيد: " قال: رأيت أبا سيار - مسمع بن عبد الملك - بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة، فرده عليه، فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام (8)؟ فقال: إني قلت (9) - حين حملت إليه المال -: إني كنت وليت الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت إليك بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا، فقال