والسرائر (1) والفاضلان في المعتبر (2) والشرائع (3) والقواعد (4) في باب الخمس والجهاد، وفي التحرير (5) في باب إحياء الموات، والشهيدان هنا (6) وفي الجهاد (7).
وكيف كان، فالظاهر عدم الخلاف، كما اعترف به في المناهل (8)، فمخالفة صاحب الحدائق (9) مدعيا لاختصاص النصوص بالغنائم المقسومة، فلا يشمل الأرض، في غير محلها، بعد عموم الآية وإطلاق معاقد الاجماعات، بل تصريح المعظم.
مضافا إلى دلالة بعض الأخبار، كرواية مسمع الآتية (10)، ورواية أبي بصير: " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ففيه الخمس " (11).
نعم، بعض الأصحاب لم يتعرضوا في مقام البيان مصرف خراج